نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 563
بالصلاة والصوم، أو يراد تحليق القوم وإجلاسهم حلقاً حلقاً. ج: التحالف تفاعل وكان بعضهم يحلق بعضاً. وفيه: أنكم أهل "الحلقة" واحلصون، أي السلاح. وح: مر معاوية على "حلقة" أي جماعة مستديرين. ومنه: نهانا عن "الحلق". ط: و"أن يتحلقوا" قبل الجمعة، أي يجلسوا حلقة لأنه يخالف هيئة المصلين، ولأنهم يغلب التكلم عليهم ح فلا يستمعون الخطبة، وفيه كراهة التحلق لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والإنصات للخطبة والصلاة، ولا بأس به بعد الجمعة. ومنه: فرآنا "حلقا" عزين، ويزيد بيانه في ع. ن: هو بكسر حاء وفتحها. وفيه: فصاغ خاتماً "حلقة" فضة، بالنصب والإضافة بدل من خاتما.
[حلقم] نه: في ح الحسن قيل له: إن الحجاج يأمر بالجمعة في الأهواز، فقال: يمنع الناس في أمصارهم ويأمر بها في "حلاقيم" البلاد، أي أواخرها وأطرافها كحلقوم الرجل وهو حلقه فإنه في طرفه. ك: بلغت "الحلقوم" بضم حاء مجرى النفس، قلت لفلان كناية عن الموصى له، وقد كان لفلان أي صار للوارث فيبطله أو يجيزه لو زاد على الثلث، أو أوصى به لوارث آخر، يعني أن تصدقه حين أيس من الحياة لا يوجب له كثير أجر ولا يذهب سمة البخل.
[حلك] نه في ح خزيمة وذكر السنة: وتركت الفريش "مستحلكا" هو الشديد السواد كالمحترق. ومنه: أسود "حالك".
[حلل] فيه: طيبته "لحله" وحرمه، يقال: حل المحرم حلالاً وأحل إحلالاً، إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل أي حلال أي غير محرم، ولا متلبس بأسباب الحج، وأحل إذا خرج إلى الحل عن الحرم، وإذا دخل في شهور الحل. ومنه: "أحل" بمن "أحل" بك، أي من ترك إحرامه وأحل بك فقاتلك فأحلل أنت أيضاً به وقاتله وإن كنت محرماً، وقيل أي إذا أحل رجل ما حرم الله عليه منك فادفعه أنت من نفسك بما قدرت عليه. وفي آخرة من "حل" بك "فاحلل" به، أي من صار بسببك حلالاً فصر أنت به أيضاً حلالاً، والذي في
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 563